وقال البغوي: لا؛ لأن العدد لا يقوم مقام السن كما لو أخرج عن ست وثلاثين بنتي مخاض. وهذا ليس بصحيح؛ لأن التبيعين يجزئان عن الستين فعن أربعين أولى، بخلاف بنتي المخاض فإنهما ليسا من فرض نصاب.
قال:(ولا الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معز، وفي مئة وإحدى وعشرين: شاتان، ومئتين وواحدة: ثلاث) شياه (وأربع مئة: أربع، ثم في كل مئة) شاة (شاة)؛ لما رواه البخاري [١٤٥٤] عن أنس رضي الله عنه، ونقل الشافعي رضي الله عنه: أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك.
تتمة:
إذا تفرقت ماشية المالك في أماكن .. فهي كالتي في مكان واحد، حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين .. لزمته الزكاة.
وإن ملك ثمانين في بلدين، في كل بلد أربعون .. لا تلزمه إلا شاة واحدة تباعدت المسافة أو تقاربت.
وقال أحمد: إذا تباعدت المسافة .. جعلت كملك رجلين، ففي الثمانين في البلدين شاتان.
لنا: الإجماع على أن الدراهم والدنانير إذا كانت ببلدين .. تجب زكاتها فكذلك الماشية.
قال:(فصل:
إن اتحد نوع الماشية .. أخذ الفرض منه)؛ لأنه المال المشترك فتؤخذ الأرحبية