من الأرحبية، والمهرية من المهرية، والضأن من الضأن، والمعز من المعز. وسُميت ماشية؛ لرعيها وهي تمشي.
قال:(فلو أخذ عن ضأن معزًا أو عكسه .. جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة)؛ لاتفاق الجنس، كالأرحبية مع المهرية، ولهذا يكمل نصاب أحدهما بالآخر.
والثاني: لا كالإبل عن الغنم.
والثالث: لا يجوز المعز عن الضأن ويجوز عكسه؛ لأن الضأن خير من المعز.
و (الضأن) جمع ومفرده: ضائن للمذكر، وضائنة للمؤنث.
و (المعز) بقتح العين وسكونها ومفرده: ماعز للمذكر، وماعزة للمؤنث.
قال:(وإن اختلف كضأن ومعز .. ففي قول: يؤخذ من الأكثر)، وإن كان الأحظ خلافة؛ لأن النظر إلى كل نوع مما يشق، فأتبعنا الأقل الأكثر كما نظرنا إلى الغالب في المركب من الحرير وغيره.
قال:(فإن استويا .. فالأغبط) كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون.
وقيل: يتخير المالك.
قال:(والأظهر: أنه يخرج ما شاء مقسطًا عليهما بالقيمة) رعاية للجانبين.
وفي المسألة قول ثالث: إنه يؤخذ من الوسط كما في الثمار. إلا أنه لا يأتي في النوعين فقط.
وقيل: يؤخذ الواجب من الأجود.
قال:(فإذا كان ثلاثون عنزًا وعشر نعجات .. أخذ عنزًا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) فإذا قيل مثلًا: قيمة عنز مجزئة دينار، وقيمة التعجة المجزئة دينارات .. أخرج عنزًا أو نعجة قيمتها دينار وربع.