للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَوْ أَخَذَ عَنْ ضَانٍ مَعْزاَ أَوْ عَكْسَهُ .. جَازَ في الأَصَحِّ بِشَرْطِ رِعَايَة الْقِيمَةِ. وَإِنِ اخْتَلَفَ كَضَانٍ وَمَعْزٍ .. فَفِي قَوْلٍ: يُؤْخَذُ مِنَ الأَكْثَر، فَإِنِ اسْتَوَيَا .. فالأَغْبَطُ. وَالأَظْهَرُ: أَنَّهُ يُخْرِجُ مَا شَاءَ مُقَسَّطًا عَلَيْهِمَا بالْقِيمَةِ، فَإِذَا كَانَ ثَلاَثُونَ عَنْزًا وَعَشْرُ نَعَجَاتٍ .. أَخَذَ عَنْزاَ أَوْ نَعْجَةً بِقِيمَةِ ثلاَثَةِ أَرْبَاعِ عَنْزٍ وَرُبُعِ نَعْجَةٍ

ــ

من الأرحبية، والمهرية من المهرية، والضأن من الضأن، والمعز من المعز. وسُميت ماشية؛ لرعيها وهي تمشي.

قال: (فلو أخذ عن ضأن معزًا أو عكسه .. جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة)؛ لاتفاق الجنس، كالأرحبية مع المهرية، ولهذا يكمل نصاب أحدهما بالآخر.

والثاني: لا كالإبل عن الغنم.

والثالث: لا يجوز المعز عن الضأن ويجوز عكسه؛ لأن الضأن خير من المعز.

و (الضأن) جمع ومفرده: ضائن للمذكر، وضائنة للمؤنث.

و (المعز) بقتح العين وسكونها ومفرده: ماعز للمذكر، وماعزة للمؤنث.

قال: (وإن اختلف كضأن ومعز .. ففي قول: يؤخذ من الأكثر)، وإن كان الأحظ خلافة؛ لأن النظر إلى كل نوع مما يشق، فأتبعنا الأقل الأكثر كما نظرنا إلى الغالب في المركب من الحرير وغيره.

قال: (فإن استويا .. فالأغبط) كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون.

وقيل: يتخير المالك.

قال: (والأظهر: أنه يخرج ما شاء مقسطًا عليهما بالقيمة) رعاية للجانبين.

وفي المسألة قول ثالث: إنه يؤخذ من الوسط كما في الثمار. إلا أنه لا يأتي في النوعين فقط.

وقيل: يؤخذ الواجب من الأجود.

قال: (فإذا كان ثلاثون عنزًا وعشر نعجات .. أخذ عنزًا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) فإذا قيل مثلًا: قيمة عنز مجزئة دينار، وقيمة التعجة المجزئة دينارات .. أخرج عنزًا أو نعجة قيمتها دينار وربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>