للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ:

لاَ تَصِحُّ إِجَارَةُ مُسْلِمٍ لِجِهَادٍ، وَلاَ عِبَادَةٍ تَجِبُ لَهَا نِيَّةٌ

ــ

قال: (فصل:

لا تصح إجارة مسلم لجهاد) سواء استأجره الإمام أم غيره؛ لأنه إن تعين عليه .. فلا يجوز أن يستأجر له، وإن لم يتعين عليه ابتداء، فإذا حضر الصف .. تعين وما تعين على الإنسان لا يجوز أخذ أجرة عليها كما لا يأخذ الصرورة الأجرة على الحج.

وقد يقال: لم لا يصح استئجار المسلم؛ لأن الواجب عليه أن لا يولي لا أن يقاتل؟

والعبد في ذلك كالحر، وقال بعض شارحي (التنبيه): إن العبد إذا حضر الصف لا يتعين عليه، فعلى هذا: يستأجر، أما الذمي .. فيجوز للإمام استئجاره لذلك على المذهب، ولا يصح من غيره استئجاره على الأصح.

وجواز استئجار الذمي مشكل على القول بخطابه بالفروع، لاسيما وقد قال الإمام: إنه إذا حضر الصف .. لا يجوز له الانصراف.

قال: (ولا عبادة تجب لها نية)؛ إذ القصد امتحان المكلف بها، فلا يجوز على الإمامة ولو لصلاة التراويح؛ لأنه مصل لنفسه ونفعه يعود إليه، وقيل: يجوز لتأدي الشعار به كالأذان.

أما التي لا يجب لها نية كالأذان .. فيصح الاستئجار عليها في الأصح، ولو قال: لا تشرع فيها النية .. كان أحسن؛ لأن المصنف نقل في (كتاب الحج) عن الماوردي أنه لو استأجره لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لم يصح.

وأما الجعالة عليها، فإن كان على مجرد الوقوف عند القبر ومشاهدته .. لم يصح؛ لأنه لا تدخله النيابة، وإن كان على الدعاء عند زيارته .. جاز؛ لأن الدعاء مما تدخله النيابة، ولا يضر الجهل بنفس الدعاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>