كان شيخنا رحمه الله يقول: ظن بعضهم أن الجامكية على الإمام والطلب ونحوهما من باب الإجارة، حتى لا يستحق شيئاً من أخل ببعضها وظائفها وليس كذلك، بل هو من باب الإرصاد والإرزاق المبني على الإحسان والمسامحة، بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة، ولهذا يمتنع أخذ الأجرة على القضاء، ويجوز إرزاقه من بيت المال بالإجماع.
وإنما امتنع أخذ الأجرة على هذا لأنه فعل العبادة لغرض دنيوي وهو يمنع من مشروعيتها، وستأتي هذه المسألة في (باب الجعالة).
قال:(إلا الحج) وكذلك العمرة؛ لما تقدم في موضعه، وفي الجزم باستثناء الحج إشكال؛ لأنه إذا وصل الميقات وأراد مجاوزته .. وجب عليه الإحرام على وجه، فعلى هذا يكون كالجهاد.
قال:(وتفرقة زكاة) بالإجماع، وكذلك النذور والكفارات.
والضابط: أن كل ما تدخله النيابة .. يجوز الاستئجار عليه، وما لا .. فلا، وقد تقدم الكلام في (الوكالة)، وكذلك الصوم عن الميت وذبح الهدي والضحايا وركعت الطواف فإنها تقع عن المحجوج عنه على الأصح تبعاً للحج.
قال:(وتصح لتجهيز ميت ودفنه)؛ إذ الأجير غير مقصود بفعله، وفصله عما قبله لعدم اشتراط النية فيه فهو نوع آخر، فإن شرطنا النية في الغسل .. جاز أيضاً.
قال:(وتعليم القرآن)؛ لما روى البخاري [٥٧٣٧]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله) ولأن نشره وتعليمه من فروض الكفايات، بل يجوز أخذ الأجرة على تعليم (الفاتحة) لمتعين عليه على الأصح كما لو تعين على شخص غسل الميت وتجهيزه.
والمراد: إذا استأجره لتعليم سورة خاصة، فلو استأجره للتصدي للإقراء .. لم