للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلِحَضَانَةِ وَإِرْضَاعٍ مَعاً، وَلأَحَدِهِمَا فَقَطْ،

ــ

يجز كالاستئجار للتدريس والقضاء والإعادة، إلا أن يستأجر لتعليم مسألة أو مسائل معلومة .. فهو جائز قطعاً.

واحتج للمنع بقوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار) قال الذهبي: إسناده صحيح، ولا يكون شيء من الكتمان أبلغ من أخذ أجرة عليه.

ويجوز الاستئجار للأذان على الأصح، وهل الأجرة لرفع الصوت أو لرعاية الوقت أو للجيعلتين أو للجميع؟ فيه أوجه: أصحها الأخير.

وفي جواز الاستئجار للمباحات وجهان بناء على جواز التوكيل فيها، وقضيته تصحيح الصحة.

قال: (ولحضانة وإرضاع معاً) وهذه لا خلاف فيه، ويدل له قوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فئاتهن أجورهن}، ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، ولا يخفى أن ذلك في غير اللبأ فإنه واجب على الأم كما تقرر.

قال: (ولأحدهما فقط)؛ لأن كلاً على حدته مقصود يقابل بالأعواض، فإذا استأجر للحضانة .. تناول ما ذكره المصنف من حفظ إلا آخره.

وفي فتاوى القفال) حكاية قول: إنه لا يصح أن يستأجر المسلم يهودية لرضاع ولده ويخلي بينه وبينها، لأنهما ربما تخلفت عن تعهده.

فروع:

قال الرافعي: على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يكثر اللبن، وللمكتري تكليفها ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>