للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ:

يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ مُطْلَقًا، وَبِشَرْطِ قَطْعِهِ، وَبِشَرْطِ إِبْقَائِهِ. وَقَبْلَ الصَّلَاحِ إِنْ بِيعَ مُنْفَرِدًا عَنِ الشَّجَرِ .. لَا يَجُوزُ إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ،

ــ

تتمة:

لو أصاب الثمار آفة ولم يبق في تركها فائدة .. فهل له الإبقاء؟ فيه قولان ذكرهما صاحب (التقريب).

قال ابن الرفعة: الذي يقع في النفس صحته قول الإجبار، لكن ظاهر نص (الأم) خلافه.

قال: (فصل:

يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقًا) أي: بغير شرط قطع ولا تبقية؛ لمفهوم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنها الآفة، رواه مسلم [١٥٥٥/ ١٥].

وفي هذه الحالة للمشتري تركها إلى أوان الجذاذ.

و (بدا) بلا همز معناه: ظهر، قال تعالى: {وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون}.

قال: (وبشرط قطعه) بالإجماع.

قال: (وبشرط إبقائه)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وقال أبو حنيفة: لا يصح؛ لأن ذلك ينافي وجوب التسليم.

وأجاب الأصحاب بأن التسليم فيه بالتخلية.

قال: (وقبل الصلاح إن بيع منفردًا عن الشجر .. لا يجوز إلا بشرط القطع) سواء جرت العادة بقطعه أم لا؛ لما روى الشيخان [خ٢١٩٧ - م١٥٥٥/ ١٥] عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها).

<<  <  ج: ص:  >  >>