للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ:

يُشْتَرَطُ إِيجَابٌ وَقَبُولٌ- وَقِيلَ: يَكْفِي الْقَبُولُ بِالْفِعْلِ-

ــ

تتمة:

قال: قارضتك ولم يزد عليه .. قال ابن سريج: يصح: ويحمل على أن الربح بينهما نصفين، وقال القاضي والإمام المتولي: لا يصح كما لو قال: بعتك هذا، فقال: اشتريت ولم يذكرا ثمناً.

ولو قال: قارضتك على أنك إن اتجرت في البز فلك نصف الربح وإن اتجرت في الخيل فلك ثلثه .. لم يصح، وكذا لو جعل له ربح الربح إن اتجر في البلد ونصفه إن سافر.

ولو قال: خذ هذه الدراهم وابتع بها على أن ما رزقه الله تعالى من ربح يكون بيننا نصفين .. لم يصح، وإن قال: خذها واعمل فيها .. صح لاقتضاء العمل البيع بخلاف الابتياع، قاله الروياني.

قال: (فصل:

يشترط إيجاب وقبول)؛ لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع وغيره، ويشترط فيه الاتصال المعتبر في البيع، ومراده بـ (الشرط) ما لابد منه.

ولفظ الإيجاب المتفق عليه: قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن تشتري وتبيع ويكون الربح بيننا نصفين، وكذا إن لم يتعرض للشراء والبيع على الصحيح؛ لأن لفظ القراض يغني عنه، ويكفي قول الوارث: قررتك أو تركتك في الأصح.

قال: (وقيل: يكفي القبول بالفعل) كما في الوكالة والجعالة، ومحل هذا الوجه إذا كانت صيغة الإيجاب: خذ هذه الدراهم واتجر فيها أو نحو ذلك، أما لفظ: قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك .. فلابد من القبول فيه باللفظ جزماً؛ لأن هذه الألفاظ تقتضي المفاعلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>