للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَشَرْطُهُمَا كَوَكِيلٍ وَمُوَكِّلٍ. وَلَوْ قَارَضَ الْعَامِلُ آخَرَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لِيُشَارِكَهُ فِي الْعَمَلِ وَالرِّبْحِ .. لَمْ يَجُزْ فِي الأَصَحِّ،

ــ

وظاهر كلام القاضي أنه لا يحتاج إلى القبول فيما عقد بلفظ المضاربة ويكفي التصرف، وهو نظير وجه في الوكالة.

قال: (وشرطهما كوكيل وموكل)؛ لأن القراض توكيل وتوكيل، فاعتبر فيهما ما اعتبر ثم، فلا يجوز من صبي ولا سفيه.

وأما المحجور عليه بالفلس .. فلا يصح أن يقارض، ويصح أن يكون عاملاً على الصحيح.

ويجوز للإنسان أن يقارض على مال من هو في ولايته من صبي وسفيه ومجنون، سواء كان الولي أباً أو جداً أو وصياً أو حاكماً أو أمينه.

قال المتولي: ويستحب له أن يستقصي فيما يشترط من الربح للعامل حتى لا يستفيد أكثر من أجرة المثل، إلا أنه لو شرط أكثر من ذلك .. صح.

ولا يصح أن يقارض العبد المأذون بغير إذن سيده ولا يقارض.

فرع:

قارض المريض في مرض الموت وشرط للعامل أكثر مما جرت به العادة .. صح، فإذا تصرف وربح .. سلم له ما شرطه وإن زاد على أجرة مثله، ولا يحسب من الثلث، كما تزوج المريضة نفسها بدون مهر المثل، ويؤجر المريض نفسه بدون أجرة المثل، ولا يحسب الناقص من الثلث على المذهب فيهما إلا إذا كان الزوج وارثاً، بخلاف ما إذا ساقى في مرض موته وجعل للعامل من الثمرة أكثر من أجرة مثله .. فإن الزيادة تحسب من الثلث على الأصح.

قال: (ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح .. لم يجز في الأصح)؛ لأن القراض على خلاف القياس فلا يعدل به عن موضوعه وهو: أن

<<  <  ج: ص:  >  >>