فيه وجهان، قال الشيخ: وينبغي أن يكون أصحهما: أنه للآخر، لكن هل هو منقطع الوسط أو منقطع الآخر؟ لا تظهر لذلك فائدة علمية.
قال:(فصل):
عقده لبيان أحكام الوقف الصحيح، وهي لفظية ومعنوية، فذكر في هذا الفصل اللفظية وفي الذي بعده المعنوية، والأصل فيها: أن شروط الواقف شرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه، وعلى ذلك جرت أوقاف الصحابة، فعمر شرط في الأرض التي وقفها أن لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، وأن تليها حفصة في حياتها وبعدها ذوو الرأي من أهلها، رواه أبو داوود [٢٨٧١]، وفاطمة وقفت لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفقراء بني هاشم وبني المطلب، رواه الشافعي في (مسنده)[١/ ٣٠٩].
قال:(قوله: وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل) في أصل الإعطاء والمقدار باتفاق الأصحاب؛ لأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الأحكام.
وقال ابن الرفعة: ينبغي إذا قيل: الواو للترتيب .. أن يقدم الأولاد على أولاد الأولاد، ولم يذكروه.
وأدخل المصنف الألف واللام على (كل)، والجمهور على منعه، وأجازه الأخفش والفارسي، واستعمله الزجاجي في (الجمل).