للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الرَّهْنِ

ــ

[كتاب الرهن]

هو في اللغة: الثبوت والدوام، ومنه: الحالة الراهنة، أي: الثابتة.

وقال الماوردي: هو الاحتباس، ومنه: {كل نفس بما كسبت رهينة}.

وتقول: رهنت الشيء وأرهنته بمعنىً.

قال عبد الله بن همام السلولي [من المتقارب].

فلما خشيت أظافيرهم .... نجوت وأرهنتهم مالكا

وهو في الشرع: جعل المال وثيقة بدين.

والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهن مقبوضة}، وقرئ: {فرهن}، وهي جمع: رهن، وقيل: الرُّهُن جمع الجمع.

ورهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة يقال له: أبو الشحم على ثلاثين صاعًا من شعير لأهله، رواه البخاري [٢٠٦٩]، ومسلم [١٦٠٣] بمعناه، وهو حجة على مجاهد وداوود في منعهما الرهن في الحضر.

ثم قيل: إنه صلى الله عليه وسلم افتكه قبل موته؛ لما روى ابن حبان [٣٠٦١]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك.

والأصح: أنه لم يفتكه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي)، وحديث ابن حبان محمول على من لم يخلف وفاء، وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على معاملة اليهودي؛

<<  <  ج: ص:  >  >>