للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْوَقْفِ

ــ

[كتاب الوقف]

هو مصدر وقف يقف وقفاً، ومنه: {وقفوهم إنهم مسئولون}، ويرادفه: التحبيس والتسبيل، والفصيح: وقف، ولا يقال: أوقف إلا في لغة شاذة تميمية وعليها العامة.

وهو من القرب المندوب إليها بأدلة خاصة.

قال الشافعي: ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته داراً ولا أرضاً، وإنما حبس أهل الإسلام، يعني هذا التحبيس المعروف، وهو إشارة منه إلى أنه حقيقة شرعية، ويدل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب .. فعموم قوله تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}، ولذلك لما سمعها أبو طلحة .. رغب في وقف بيرحاء وهي أحب أمواله إليه.

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم .. انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم [١٦٣١].

والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف، وأصرح منه ما في (الصحيحين) [خ٢٧٣٧ - م١٦٣٣]: أن عمر أصاب أرضاً بخيبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) فتصدق بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، والمشهور أنه أول وقف وقف في الإسلام.

وقيل: وقف النبي صلى الله عليه وسلم قبله أموال مخيريق التي أوصى بها له في السنة الثالثة.

واشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولاً وفعلاً، فوقف عمر وعثمان وزيد بن ثابت

<<  <  ج: ص:  >  >>