للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ:

لاَ يَصِحُّ اَقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْلَمُ بُطْلاَنَ صَلاَتِهِ أَوْ يَعْتَقِدُهُ، كَمُجْتَهِدَيْنٍ أَخْتَلَفَا فِي اَلْقَبْلَةِ أَوْ إِنَاءَينِ، فَإِنْ تَعَدَّدَ اَلْطَّاهِرُ .. فَالأَصَحُّ: اَلْصِّحَّةُ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ إَنَاُء اَلإِمَامِ لِلنَّجَاسَةِ،

ــ

قال: (فصل:

لا يصح اقتداؤه من يعلم بطلانه صلاته)؛ لأنها غير مقبولة فلا يرتبط بها غيرها، وذلك بأن يعلم حدثه أو كفره، أو يعلم أن به نجاسة غير معفو عنها.

قال: (أو يعتقده).

مرادهم بـ (الاعتقاد) هنا: الظن الغالب لا المصطلح عليه عند الأصوليين وهو: الجازم لدليل.

قال: (كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين) أي: بغير زيادة، فلا يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر، لأن كلاً منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر.

ولو اجتهد في القبلة أكثر من اثنين كأربعة أدى اجتهاد كل منهم إلى جهة .. كان الحكم فيهم كالاثنين أيضًا.

وهكذا في الأواني إذا كان الطاهر منها واحدًا.

وقد صرح بالمسألتين في (المحرر)، وأشار إليه المصنف بكاف التشبيه.

قال: (فإن تعدد الطاهر .. فالأصح: الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة)

مثاله: كانت الأواني ثلاثة: أحدها نجس، والطاهر اثنان، واعتقد طهارة إنائه خاصة، ولم يغلب على ظنه شيء من حال الآخرين .. فالأصح: جواز اقتدائه بمن شاء منهما؛ لأن الأصل عدم وصول المنجس إلى الإناء.

والثاني - وبه قال صاحب (التلخيص) -: لا يجوز له الاقتداء بواحد من صاحبيه؛ لأنه متردد في مستعمل النجس منهما.

والثالث: يصح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه، فإن اقتدى ثانيًا .. لزمه إعادتهما؛ للاشتباه، وهو قول أبي إسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>