للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهِ هُنَاكَ .. لَمْ يُجْبَرْ إِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ، أَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ مَخُوفًا، وَإِلَّا .. فَالأَصَحُّ: إِجْبَارُهُ.

فَصْلٌ:

الإِقْرَاضُ مَنْدُوبٌ،

ــ

وعلى الصحيح: للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال كما لو انقطع المسلم فيه، أما ما لا مؤنة له كالدراهم والدنانير .. فله المطالبة به.

ولو ظفر بالغاصب في غير مكان الغصب أو الإتلاف .. فالأصح: أنه يطالبه بالقيمة لا بالمثل.

قال: (وإن امتنع من قبوله هناك) أي: في غير محل التسليم (.. لم يجبر إن كان لنقله مؤنة، أو كان الموضع مخوفًا)؛ لما فيه من الضرر، فإن رضي بأخذه .. لم توجب له مؤنة النقل.

قال: (وإلا .. فالأصح: إجباره) الخلاف ينبني على القولين في التعجيل قبل المحل وقد تقدما.

تتمة:

هذا كله إذا أتى بالدين من هو عليه أو ضامنه، أما المتبرع، فإن كان عن حي .. لم يجب القبول، وإن كان عن ميت، فإن كان وارثه .. وجب، وإن تبرع عن الوارث .. ففيه تردد للقاضي حسين.

قال: (فصل:

الإقراض مندوب)؛ لأنه فعل خير ومعاونة على البر والتقوى.

وفي (صحيح مسلم) [٢٦٩٩]: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا .. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه).

وفي (سنن ابن ماجه) [٢٤٣١] عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>