يقول:(كأن) بالكاف؛ ليكون أحد أمثلة المسألة لا تفسيرًا لها، وأن يقول:(إغارة) بالألف.
و (المحل) بكسر الحاء: وقت الحلول، وأما مكان التسليم .. فبفتحها.
قال:(وإلا .. فإن كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن .. أجبر)؛ لتعنته، وسيأتي في (كتاب الكتابة).
وفي (سنن البيهقي)[١٠/ ٣٣٤]: أن أنسًا رضي الله عنه كاتب عبدًا، فجاء العبد بالمال قبل الأجل فلم يقبله منه، فأخذه منه عمر ووضعه في بيت المال وقال: اذهب؛ فقد عتقت.
وكفك الرهن براءة ذمة الضامن، وكذلك خوف انقطاع الجنس عند المحل على الأصح.
ولو اجتمع غرض المؤدي والمستحق .. فالأصح: تقديم غرض المستحق.