للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِلَّا .. فَإِنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ كَفَكِّ رَهْنٍ .. أُجْبِرَ، وَكَذَا لِمُجَرَّدِ غَرَضِ الْبَرَاءَةِ فِي الأَظْهَرِ. وَلَوْ وَجَدَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْمَحِلِّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ .. لَمْ يَلْزَمْهُ الأَدَاءُ إِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ، وَلَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَتِهِ لِلْحَيْلُولَةِ عَلَى الصَّحِيحِ،

ــ

يقول: (كأن) بالكاف؛ ليكون أحد أمثلة المسألة لا تفسيرًا لها، وأن يقول: (إغارة) بالألف.

و (المحل) بكسر الحاء: وقت الحلول، وأما مكان التسليم .. فبفتحها.

قال: (وإلا .. فإن كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن .. أجبر)؛ لتعنته، وسيأتي في (كتاب الكتابة).

وفي (سنن البيهقي) [١٠/ ٣٣٤]: أن أنسًا رضي الله عنه كاتب عبدًا، فجاء العبد بالمال قبل الأجل فلم يقبله منه، فأخذه منه عمر ووضعه في بيت المال وقال: اذهب؛ فقد عتقت.

وكفك الرهن براءة ذمة الضامن، وكذلك خوف انقطاع الجنس عند المحل على الأصح.

ولو اجتمع غرض المؤدي والمستحق .. فالأصح: تقديم غرض المستحق.

قال: (وكذا لمجرد غرض البراءة في الأظهر)؛ للأثر المذكور، ولأن امتناعه حيئذ تعنُّت.

والثاني: لا يجبر؛ لما فيه عليه من المنة، وستأتي المسألة في (كتاب الكتابة) أيضًا.

قال: (ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المَحِل) أي: بكسر الحاء (في غير مَحَل التسليم) أي: بفتحها، وهو مكانه.

قال: (.. لم يلزمه الأداء إن كان لنقله مؤنة)؛ لعدم التزامه لها.

قال: (ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح)؛ لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه.

والثاني: نعم؛ لأن الأخذ للحيلولة ليس بتعويض حقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>