للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ:

أَقَرَّ بِنَسَبٍ؛

ــ

مهمة:

قال: له علي ألف إلا أن يبدو لي، فيه في زوائد (الروضة) وجهان عن (العدة) و (البيان) قال: ولعل الأصح أنه إقرار. اهـ

والصواب: أنه لا يلزمه شيء كما نقله الهروي عن النص، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة كما إذا قال: له علي ألف إلا أن يشاء الله.

تتمة:

قال: له علي عشرة إلا خمسة أو ستة قال المتولي- وصوبه المصنف-: لا يلزمه إلا أربعة؛ لأن الزائد مشكوك فيه فصار كقوله: خمسة أو أربعة ولا يلزمه إلا أربعة.

قال الرافعي: ويمكن أن يقال: تلزمه خمسة؛ لأنه أثبت العشرة واستثنى خمسة، واستثناء السادس مشكوك فيه، وضعفه ابن الرفعة بأن المستثنى مع المستثنى منه كالشيء الواحد ولهذا صح؛ لأنه أثبت شيئًا ثم رفعه.

قال: (فصل:

أقر بنسب) النسب: القرابة والجمع أنساب.

قال صلى الله عليه وسلم: (كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي) النسب بالولادة والسبب بالزواج.

ويشترط في المقر بالنسب ما يشترط في سائر المقربين من صحة العبارة، واستلحاق السفيه تقدم في بابه، واستلحاق المرأة والعبد والكافر ذكره المصنف في (اللقيط).

<<  <  ج: ص:  >  >>