للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ:

الاِبْنُ يَسْتَغْرِقُ الْمَالَ، وَكَذَا الْبَنُونَ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْبِنُتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلَّثَانِ،

ــ

المسألتين، وقد استغرق أصحاب الفروض المال فيها ولم يحجبا بذلك على الصحيح، فلو قال المصنف: ما لم ينقلب إلى الفرض .. لسلم من ذلك.

تتمة:

من لا يرث لمانع قائم بنفسه .. لا يحجب أحدًا عن فرضه، ومن لا يرث لأجل وجود غيره .. يحجب وإن لم يرث، ففي أبوين وأخوين يحجب الأخوان الأم إلى السدس ولا يرثان، وكذلك ولد الأم يعد على الجد ولا يرث، وكذلك الأخ الشقيق مع الأخ لأب في صورة المعادة.

قال: (فصل:

الابن يستغرق المال، وكذا البنون) هذا لا خلاف فيه، واستأنسوا له بأن الله تعالى قال في الأخ: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ} فجعله حائزًا فالابن أولى.

وبقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} إلى قوله: {وَإِن كَانَتَ وَاحِدَةً فَلَهَا النِصْفُ} فوجب أن يكون للابن الجميع؛ لأنه يأخذ قدرها مرتين وإرثه بالعصوبة على المعروف، بل هو أقرب العصبات.

وقيل: لا يسمى عصبة؛ لأن العصبة من قد يحجب والابن لا يحجب، قال في (الوسيط): والخلاف لفظي.

قال: (وللبنت النصف، وللبنتين فصاعدًا الثلثان)؛ للنص والإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>