قال:(والأخت من الجهات كالأخ) فيحجبها من يحجب الأخ كما تقدم تفصيله.
فإن قيل: عبارته توهم أن الأخت لأبوين تحجب الأخت لأب؛ فإن الأخ لأبوين يحجب أخًا لأب .. فالجواب: أنه بين قبل هذا أن لها مع الأخت الشقيقة السدس.
فإن قيل: يرد عليه حجب الأخوات للأب بالأخت الشقيقة مع البنت .. قلنا: قد ذكرها في (فصل الإخوة والأخوات ...).
نعم؛ يستثنى من إلحاقها بأخيها أن الشقيقة لا تحجب بفروض مستغرقة حيث فرض لها، وكذلك أخت الأب بخلاف الأخ.
قال:(والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضًا أختان لأبوين) كما في بنات الابن مع بنات الصلب.
واحترز بـ (الخلص) عمن معهن ذكر؛ فإنه إن كان في رتبتهن .. عصبهن.
قال:(والمعتقة كالمعتق) فتحجب بعصبات النسب.
قال:(وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة) كما إذا كان زوج وأم وولد أم وعم .. فلا شيء للعم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(فما أبقت الفرائض .. فلأولى رجل ذكر) وههنا لم تبق الفرائض شيئًا.
ويستثنى من هذه القاعدة مسألتان:
إحداهما: العصبة لأبوين في المشركة.
الثانية: الأخت لأبوين أو لأب في الأكدرية؛ فإن الأخ والأخت عصبة في هاتين