للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْقُربَى مِنْ كُلِّ جِهَةٍ تَحْجُبُ البُعْدَى مِنهَا، وَالقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الأُمِّ كَأُمِّ أُمِّ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الأَبِ كَأُمِّ أُمِّ أَبٍ. وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةٍ الأَبِ لاَ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةٍ الأُم فِي الأَظْهَرِ

ــ

قال الشيخ: إسناده جيد، ولا التفات إلى قول ابن حزم: إن العتكي مجهول؛ فإنه معروف صدوق، وأنكر أبو حاتم على البخاري ذكره في الضعفاء.

قال: (والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها) إذا اجتمع قربى وبعدى، وهذا لا خلاف فيه إذا كانت القربى تدلي بالبعدى، فإن لم تكن كأم أم الأب وأم أب أب الأب .. فوجهان: أصحهما عند المصنف كذلك، ولذلك أطلق حجبانها.

ولو أدلت قربى ببعدى والبعدى من جهة أخرى .. لم تحجب.

مثاله: لزينب بنتان حفصة وعمرة، ولحفصة ابن ولعمرة بنت بنت فتزوجها فأتت بولد .. فلا تُسقط عمرةُ - التي هي أم أم أمه - أمها؛ لأنها أم أم أبيه، وليس لنا جدة ترث مع بنتها الوارثة إلا هذه ونحوها.

قال: (والقربى من جهة الأم كأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب) كما أن الأم تحجب أم الأب.

قال: (والقربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم في الأظهر)؛ لأن الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم، وهو يحجب أم نفسه في الأظهر، فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى، وبهذا قال مالك وأحمد.

والثاني: تحجبها كما لو كانت من جهة الأم، وبه قال أبو حنيفة، والقولان سببهما اختلاف الرواية عن زيد، فالأول رواه أهل المدينة عنه، والثاني رواه أهل الكوفة فلهذا رجح الأول؛ لأنهم أهل بلده، قاله صاحب (التقريب).

فإذا قلنا بالقول الأظهر .. فالسدس بينهما نصفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>