للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ

هِيَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَاجَةِ،

ــ

[باب صلاة الاستسقاء]

(الاستسقاء): طلب السقيا من الله عند الحاجة إليها تقول: استعطى واستخرج أي: طلب العطاء والخراج.

وسقى وأسقى بمعنى، قال تعالى: {وسقاهم ربهم شرابًا طهورا}، وقال تعالى: {لأسقيناهم ماء غدقا}، ويقال: سقى إذا ناوله ماء ليشرب، وأسقى إذا أعد له سقيًا، ويقال: سقيته لنفسه وأسقيته لماشيته وأرضه.

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {وإذا استسقى موسى لقومه} الآية، و (استسقى النبي صلى الله عليه وسلم)، وكذلك الأئمة من بعده، ومن السنة أحاديث يأتي بعضها في الباب، وله أنواع:

أدناها: مجرد الدعاء.

وأوسطها: الدعاء خلف الصلاة، وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك.

وأفضلها: الاستسقاء بركعتين وخطبتين كما سيأتي.

قال: (هي سنة)؛ لما روى الشيخان [خ١٠١٢ - م٨٩٤] عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى، واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين)، زاد البخاري [١٠٢٤]: (جهر فيهما بالقراءة).

وحكى الماوردي وجهًا: أنها فرض كفاية.

ولا فرق في الاستحباب بين أهل القرى والبوادي، ولا بين المقيمين والمسافرين، وإذا نذرت .. وجبت كسائر القرب، وسيأتي في (باب النذر) حكم الإمام وغيره إذا نذره. قال: (عند الحاجة)؛ لأنه المأثور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>