لفظه مقصور، ويكتب بالألف والواو والياء، وقد يقال فيه أيضًا: الرماء –بالميم والمد- وأصله: الزيادة إما في أصل الشيء، كقوله تعالى:{اهتزت وربت} أي: نمت وزادت، وإما في مقابله، كدرهم بدرهمين.
قال القاضي أبو حامد وداوود الظاهري: إنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني.
وقيل: حقيقة فيهما.
وقال ابن سريج: هو في الثاني حقيقة شرعية.
وقيل: الربا كل بيع محرم، ونقل عن عمر وعائشة رضي الله عنهما.
وهو في الشرع: الزيادة في بيع النقد والمطعوم بمثلهما، وهو من الكبائر.
روى ابن بكير عن مالك بن أنس: أن رجلًا أتى إليه فقال: يا أبا عبد الله، رأيت رجلًا سكرانًا يتقافز يريد أن يأخذ القمر بيده، فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل في جوف ابن آدم شر من الخمر، فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك، فأتاه من الغد فقال: امرأتك طالق؛ إني تصفحت الكتاب والسنة فلم أر شيئًا أشد من الربا؛ لأن الله تعالى آذن فيه بالحرب.
وهو أنواع:
(ربا الفضل) وهو: زيادة أحد العوضين على الآخر في المقدار.
و (ربا النساء) وهو: بيع مال بمال نسيئة.
و (ربا اليد) وهو: بيع مال بمال يقبض فيه أحد العوضين في المجلس دون الآخر.
وذكر المتولي نوعًا رابعًا وهو (ربا القرض) وهو: أن يقرضه مالًا بمثله بشرط جر منفعة، لقول فضالة بن عبيد: كل قرض جر منفعة فهو ربا، ورواه الحارث بن أبي