أسامة من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والأصل في تحريمه قبل الإجماع: قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربوا}، وقوله عز وجل:{وذروا ما بقى من الربوا}.
و (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده) رواه مسلم [١٥٩٨] من حديث جابر رضي الله عنه.
وروى أحمد [٥/ ٢٢٥] عن أبي هريرة رضي الله عنه، والدارقطني [٣/ ١٦] والبيهقي [هب ٥٥١٧] عن عبد الله بن حنظلة الغسيل رضي لله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (درهم ربا يأكله ابن آدم أشد عند الله تعالى إثمًا من ست وثلاثين زنية).
وفي (المستدرك)[٢/ ٣٧] من حديث مسروق عن عبد الله رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الربا سبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإنَّ أربى الربا عِرض الرجل المسلم) ثم قال: صحيح على شرط الشيخين.
وقال عمر رضي الله عنه:(لا يتَّجرْ في سوقنا إلا من فَقُهَ، وإلا .. أَكَلَ الربا).
وقال علي رضي الله عنه:(من أتَّجر قبل أن يتفقه .. ارتطم في الربا، ثم ارتطم، ثم ارتطم) أي: وقع فيه وارتبك ونشب.
وقيل: إن الربا لم يحل في شريعة قط، قال تعالى:{وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه}.
قال:(إذا بيع الطعام بالطعام) إنما قدمه على النقد؛ لأن أحكامه أكثر، وعبر في (المحرر) بالمطعوم، وعبارة المصنف موافقة لرواية مسلم [١٥٩٢] عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا