للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلُ:

تَجِبُ مُتَابَعَةُ اَلإِمَامِ فِي أَفْعَالِ اَلْصَّلاَةِ، بِأَنْ يَتَأَخَّرَ اَبْتِدَاءُ فِعْلِهِ عَنِ اَبْتِدَائِهِ، وَيَتَقَدَّمَ عَلَى فَرَاغِهِ مَنْهُ،

ــ

تتمة:

الصحيح الذي قطع به المتولي صحة الاقتداء بمصلي العيد كالاقتداء بمصلي الصبح، فإذا كبر الإمام التكبيرات الزائدة .. لا يتابعه المأموم، فإن تابعه .. لم تبطل. ولو صلى العيد خلف من يقضي الصبح .. صح ويكبر التكبيرات الزائدة.

قال: (فصل:

تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة)؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا تبادروا الإمام، إذا كبر .. فكبروا، وإذا ركع .. فاركعوا) رواه مسلم [٤١٥].

واحترز بـ (الأفعال) عن الأقوال؛ فإن المتابعة فيها لا تجب، بل يجوز أن يسبقه بالقراءة والتشهد وغيرهما إلا في التحرم والسلام كما سيأتي:

وإطلاق المصنف وجوب المتابعة في الأفعال يشمل السنن ولا تجب في جلسة الاستراحة، وإن حمل على الفرض .. ورد جلوس التشهد الأول وغيره.

ثم إن عبارته مصرحة بأن المقارنة محرمة وإن لم تبطل، وكذا عبارة (الروضة)، لكنه قال بعد بقليل: إن المقارنة جائزة في غير التحرم، ولكن تكره وتفوت بها فضيلة الجماعة، وهو تصريح بأن التأخر ليس بواجب، بل مستحب كما صرح به غيره.

فرع:

في (فتاوي البغوي): أنه لو كبر فبأن أن الإمام لم يكبر .. انعقدت صلاته منفردًا، وقال غيره: لا تنعقد، وهو ضعيف. وهما جوابان لشيخه القاضي حسين.

قال: (بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه) أي: عن ابتداء فعل الإمام (ويتقدم على فراغه منه) أما تقدمه على فراغه منه .. فلا شك في وجوبه حيث لا عذر، وأما تأخر

<<  <  ج: ص:  >  >>