للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِذَا قَامَ لِلثَّالِثَةِ: إِنْ شَاءَ .. فَارَقَهُ وَسَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ .. اَنْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ، قُلْتُ: اَنْتِظَارُهُ أَفْضَلُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَإِنْ أَمْكَنَهُ اَلْقُنُوتُ فِي اَلثَّانِيَةِ .. قَنَتَ، وَإِلاَّ .. تَرَكَهُ، وَلَهُ فِرَاقُهُ لِيَقْنُتَ. فَإِنِ اَخْتَلَفَ فَعْلُهُمَا - كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسُوفٍ أَوْ جَنَازَةٍ - .. لَمْ يَصِحَّ عَلَى اَلصَّحِيحِ

ــ

قال: (فإذا قام للثالثة: إن شاء .. فارقه وسلم، وإن شاء .. انتظره ليسلم معه، قلت: انتظاره أفضل والله أعلم).

أما المفارقة .. فلانقضاء صلاته، وأما الانتظار .. فلغرض أداء السلام في الجماعة، ولأن في المفارقة قطع القدوة وهي مكروهة.

قال: (وإن أمكنه القنوت في الثانية .. قنت)؛ تحصيلاً للسنة من غير مخالفة.

قال: (وإلا .. تركه)؛ لمتابعة الإمام. ومقتضى كلام المصنف .. أنه لا يسجد.

قال: (وإلا .. تركه)؛ لمتابعة الإمام. ومقتضى كلام المصنف .. أنه لا يسجد لترك القنوت، قال شيخنا: والقياس خلافه، وفيه نظر بل تركه هو القياس.

قال: (وله فراقة ليقنت) ويكون كقطع القدوة لعذر فتركه أفضل.

لكن في المغرب بالظهر إذا قام الإمام إلى الرابعة .. لا ينتظره في الأصح عند المصنف؛ لأنه يحدث تشهدًا وجلوسًا لم يفعله الإمام بخلاف الصورة السابقة؛ فإنه وافقه في تشهده ثم استدام. فإذا قام الإمام إلى خامسة .. فارقه المأموم ولم ينتظر تسليمه كما جزم به في (شرح المهذب) في (باب الجنائز).

قال: (فإن اختلف فعلهما - كمكتوبة وكسوف أو جنازة - لم يصح على الصحيح)؛ لتعذر المتابعة.

والثاني - وهو قال القفال -: يصح؛ لأن المقصود من الاقتداء اكتساب الفضيلة، وكل واحد يراعي واجبات صلاته.

ثم إن ما ذكروه عند اختلاف فعلهما من منع الاقتداء مشكل؛ لأن الاقتداء في أول الصلاة لا مخالفة فيه، وإذا قام الإمام إلى الأفعال المخالفة وفارقه .. استمرت الصحة كمن صلى في صوب ترى عورته منه إذا ركع.

وقال في (الكفاية): إذا اقتدى به في القيام الثاني من الكرعة الثانية عالمًا أو جاهلاً ثم تبين الحال .. الذي يظهر: الصحة؛ لعدم المخالفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>