أما عند اتفاق العدد .. فلما روى الشيخان [خ ٧٠١ - م ٤٦٥] عن جابر قال: (كان معاذ يصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصليها بهم)، وفي رواية للشافعي [أم ١/ ١٧٣]: (هي له تطوع ولهم مكتوبة).
قال الشافعي: ولا يظن بمعاذ أنه كان يترك الفرض خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم ويصلي معه النفل وقد قال صلي الله عليه وسلمك (إذا أقيمت الصلاة .. فلا صلاة إلا المكتوبة).
وفي صحة الفرض خلف صلاة التسبيح وجهان، الأصح: الصحة.
قال:(وكذا الظهر بالصبح والمغرب، وهو كالمسبوق) فيجوز وإن كانت صلاة المأموم أطول من صلاة الإمام؛ لإمكان الإتيان ببعضها معه وبالباقي بعده.
قال:(ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب) كالمسبوق.
قال:(وله فراقه إذا اشتغل بهما) أي: بالقنوت والجلوس، ولا يتخرج على المفارقة بغير عذر؛ مراعاة لنظم الصلاة، لكن الأفضل عدم مفارقته.
قال:(وتجوز الصح خلف الظهر في الأظهر)، وكذا كل صلاة أقصر من صلاة الإمام قياسًا على الصورة السابقة، والجامع: اتفاق صلاته مع ما يأتي به الإمام من الأفعال الظاهرة.
والثاني: لا، لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام.
وللأول أن يجيب بأنها مفارقة بعذر، وقطع أهل العراق بالأول، وصححها في (الروضة) تبعًا للرافعي، وضعف طريقة القولين.