وَتُسْتَحبُّ، فَلَوْ أَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ تَابِعِهِ .. لَمْ يَضُرَّ. وَتَصحُّ قُدْوَةُ اَلْمُؤَدِّي بِاَلْقَاِضي، وَاَلْمُفْتَرِضِ بِاَلْمُتَنَقِّلِ، وَفِي اَلْظُّهْرِ بِاَلْعَصْرِ، وَبِاَلْعكُوسِ،
ــ
وحديث: (من يتصدق على هذا) يؤيد الحصول مطلقًا.
أما الجمعة .. فيلزمه فيها أن ينوي الإمامة في الأصح إذا كان من أهل الوجوب.
قال: (وتستجب) أي: له ذلك؛ لينال فضيلة الجماعة ويخرج من خلاف أحمد؛ فإنه أوجبها.
قال العجلي: وإذا نوى في الأثناء .. نال ثوابها من حين النية.
وقياس نية الصوم في أثناء النهار: أن يثاب من أول الصلاة.
فائدة:
قال صاحب (البيان): لا تصح نية الإمامة من الإمام حالة إحرامه؛ لأنه في هذه الحالة غير إمام.
وقال الشيخ برهان الدين الزاري: لا ينبغي نية الإمامة مع الإحرام؛ لأنه كاذب بقوله: إمامًا، وإن أراد الوعد .. فالنية لا تكون كذلك.
والمنقول في المسألة: أنه ينوي حالة الإحرام، صرح به الشيخ أبو محمد في (التبصرة)، والمصنف في (صفة الصلاة) في (شرح المهذب)، كما تقدم التنبيه عليه.
قال: (فلو أخطأ في تعيين تابعه .. لم يضر)؛ لأن أصل النية ليست بشرط في حقه، بخلاف نية الائتمام، وهذا لا خلاف فيه.
قال: (وتصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمتنقل، وفي الظهر بالعصر، وبالعكوس)، ولا يضر في ذلك اختلاف النيات.
وقال الماوردي: أجمعت الصحابة على صحة الفرض خلف النفل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute