للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتُسْتَحبُّ، فَلَوْ أَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ تَابِعِهِ .. لَمْ يَضُرَّ. وَتَصحُّ قُدْوَةُ اَلْمُؤَدِّي بِاَلْقَاِضي، وَاَلْمُفْتَرِضِ بِاَلْمُتَنَقِّلِ، وَفِي اَلْظُّهْرِ بِاَلْعَصْرِ، وَبِاَلْعكُوسِ،

ــ

وحديث: (من يتصدق على هذا) يؤيد الحصول مطلقًا.

أما الجمعة .. فيلزمه فيها أن ينوي الإمامة في الأصح إذا كان من أهل الوجوب.

قال: (وتستجب) أي: له ذلك؛ لينال فضيلة الجماعة ويخرج من خلاف أحمد؛ فإنه أوجبها.

قال العجلي: وإذا نوى في الأثناء .. نال ثوابها من حين النية.

وقياس نية الصوم في أثناء النهار: أن يثاب من أول الصلاة.

فائدة:

قال صاحب (البيان): لا تصح نية الإمامة من الإمام حالة إحرامه؛ لأنه في هذه الحالة غير إمام.

وقال الشيخ برهان الدين الزاري: لا ينبغي نية الإمامة مع الإحرام؛ لأنه كاذب بقوله: إمامًا، وإن أراد الوعد .. فالنية لا تكون كذلك.

والمنقول في المسألة: أنه ينوي حالة الإحرام، صرح به الشيخ أبو محمد في (التبصرة)، والمصنف في (صفة الصلاة) في (شرح المهذب)، كما تقدم التنبيه عليه.

قال: (فلو أخطأ في تعيين تابعه .. لم يضر)؛ لأن أصل النية ليست بشرط في حقه، بخلاف نية الائتمام، وهذا لا خلاف فيه.

قال: (وتصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمتنقل، وفي الظهر بالعصر، وبالعكوس)، ولا يضر في ذلك اختلاف النيات.

وقال الماوردي: أجمعت الصحابة على صحة الفرض خلف النفل.

<<  <  ج: ص:  >  >>