للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ عَيَّنَةُ وَأَخْطَأَ .. بَطَلَتْ صَلاَتُهُ. وَلاَ يَشْتَرَطُ لِلإِمَامِ، نِيَّةُ اَلإِمَامَةِ،

ــ

لا يمكن أن يقتدي بهما في وقت واحدن فإن نوى الاقتداء بأحدهما من غير تعيين .. لم تصح صلاته؛ لأنه إذا لم يعين .. لم يمكنه الاقتداء.

قال: (فإن عينة وأخطأ .. بطلت صلاته)، كما إذا نوى الاقتداء بزيد فبان عمرًا، لأنه ربط صلاته بمن لم ينو الائتمام به. فإن انضم إلى ذلك إشارة .. فالأرجح في زوائد (الروضة): الصحة تغليبًا للإشارة، وقال في (الكفاية): المنقول عدم الصحة، كما إذا قال: بعتك هذه البغلة، فإذا هي رمكة.

ونظير المسألة: إذا نوى التكفير عن الظهار وعليه كفارة يمين، أو الزكاة عن ماله الغائب فكان تالفًا، أو الصلاة على زيد فإذا هو عمرو .. لا يجزئه.

وقال الشيخ: ينبغي أن تبطل نية الاقتداء لا نية الصلاة، فإذا بطل الاقتداء فإن تابعه .. يخرج على متابعه من ليس بإمام، بل ينبغي هنا أن تصح؛ لأنه تابعه ظانًا أنه إمام. كذا بحثه في (باب التيمم).

قال: (ولا يشترط للإمام نية الإمامة) أي: في غير الجمعة؛ فإنه مستقل بنفسه بخلاف المأموم، فإنه تابع.

وقال القفال وأبو إسحاق والباب شامي: يشترط؛ لأنه أحد ركني الجماعة فأشبه المأموم.

وإذا لم ينو .. لم تحصل له فضيلة الجماعة في الأصح.

وقيل: تحصل؛ لأن القدوة به قد حصلت له الفضيلة؛ ولأن المأمومين يكثر أجرهم بكثرة العدد وليس لهم فيه نية.

وقيلك إن علم بهم .. لم تحصل، وإلا .. حصلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>