من الإمام والمأموم في جماعة، فليس في نية الجماعة المطلقة نية الاقتداء بالغير وربط فعله بفعله.
قال:(والجمعة كغيرها على الصحيح)، فيلزم المأموم فيها نية الاقتداء لتعلق صلاته بصلاة الإمام، لكنه إن لم ينوه .. لم تنعقد بخلاف غيرها؛ فإنها تنعقد فرادى.
والثاني: لا؛ لأنها لا تصح إلا بجماعة، فكان التصريح بنية الجمعة مغنيًا عن التصريح بنية الجماعة، وظاهر كلام الشيخ عز الدين ترجيحه.
والمصنف عبر بالمعية تبعًا لـ (المحرر)، وليس ذلك في (الشرح) ولا في (الروضة)، والشرط: وجود النية حال إرادة الاقتداء، سواء كان عند الإحرام أو بعده، كما ذكره فيما إذا أحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء خلال صلاته.
قال:(فلو ترك هذه النية تابع في الأفعال .. بطلت صلاته على الصحيح)؛ لأنه وقف صلاته على صلاة من ليس بإمام، فأشبه الارتباط بغير المصلي.
والثاني: لا؛ لأنه أتى بالأركان على وجهها وليس فيه إلا أنه قارن فعله فعل غيره. وهذا يخرج بقوله:(وتابع).
ولا خلاف أن الصلاة قبل المتابعة منعقدة على الانفراد، وإنما تبطل إذا انتظر ركوعه أو سجوده أو غيرهما وطال انتظاره، فإن كان يسيرًا .. فلا تبطل قطعًا، وكذا إذا حصل ذلك اتفاقًا لا عن قصد، فإن ذلك لا يضر.
وإذا قلنا بالصحة .. لم يحصل له ثواب الجماعة؛ لأنه لم ينوها.
قال:(ولا يجب تعيين الإمام)؛ لأن مقصود الجماعة لا يختلف بذلك، بل يكفيه أن ينوي الاقتداء بالإمام الحاضر وإن لم يعرف من هو، قال الإمام: وهو أولى.
فإن رأى مصليين على الانفراد فنوى الائتمام بهما .. لم تصح صلاته؛ لأنه