[كتاب العتق]
ـ
ــ
[كتاب العتق]
هو: إسقاط الملك عن الآدمي تقربًا إلى الله تعالى, وأصله من عتق الفرس إذا سبق, وعتق الفرخ إذا طار واستقل؛ لأن العبد به يخلص من أسر الرق.
وخرج بالآدمي: الطير والبهائم, فلا يصح عتقها على الأصح, ويحتج لمقابله بم روى أبو نعيم عن أبي الدرداء أنه كان يشتري العصافير من الصبيان ويرسلها.
قال ابن الصلاح: والخلاف فيما يملك باصطياد, أما البهائم الإنسية فإعتاقها من قبيل سوائب الجاهلية, وذلك باطل قطعًا.
ولا يرد الوقف؛ لأنه نقل ملك إلى الله تعالى لا إسقاط, ولهذا يضمن بالقيمة فدل على بقاء الملك فيه.
فإن قيل: ذكر الأصحاب أن عتق الكافر ليس بقربة .. فالجواب: أن الكافر قصد القربة وإن لم يصح له ما قصد, وإنما يكون العتق قربة إذا تنجز, أما تعلقه .. فلا, قاله الرافعي في (كتاب الصداق) , بخلاف التدبير.
والأصل فيه: قوله تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ} , وفي غير موضع: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}.
وفي (الصحيحين ([خ ٢٥١٧ _ م ١٥٠٩/ ٢٤] عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق رقبة مؤمنة .. كانت فداءه من النار).
وخصت الرقبة بالذكر؛ لأن ملك السيد للرقيق كالغل في رقبته, فهو محتبس به كما تحتبس الدابة بحبل في عنقها, فإذا أعتق .. أطلق من ذلك.