للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ .. فَمِنْ رَاسِ الْمَالِ فِي الأَصَحِّ

فَصْلٌ:

لِكُلٍّ فَسْخُهُ،

ــ

تنبيه:

ما ذكره من صورة الغصب والسرقة هو فيما إذا تعذر أخذ البدل من المتلف، فإن أخذ .. استمر القراض فيه كما كان، والمخاصم المالك فقط إن لم يكن في المال ربح، وهما جميعاً إن كان فيه ربح.

وقيل: للعامل المخاصمة مطلقاً حفظاً للمال.

قال: (فإن تلف قبل تصرفه .. فمن رأس المال في الأصح) كما إذا دفع ألفين فتلف منهما ألف؛ لأن العقد لم يتأكد بالعمل.

والثاني: من الربح؛ لأنه قد صار مال قراض بقبضه.

تتمة:

احترز المصنف بتلف البعض عن تلف الجميع، فإن كان بآفة سماوية قبل التصرف أو بعده .. ارتفع القراض، وكذا إن أتلفه المالك، وإن أتلف أجنبي جميعه أو بعضه، فإن أخذ منه بدله .. استمر القراض، وإن أتلفه العامل .. قال الإمام: يرتفع القراض وقال المتولي: لا يرتفع؛ لقيام البدل مقامه، وأبداه الرافعي بحثاً.

وبقي ما إذا تلف بعد التصرف فيه بالشراء دون البيع، كما إذا اشترى بألفين عبدين فتلف أحدهما .. فالمذهب أنه يتلف من الربح أيضاً، وقيل: من رأس المال.

قال: (فصل:

لكل فسخه) متى شاء؛ لأنه في الابتداء وكالة، وفي الانتهاء إما شركة إذا ملكنا العامل بالظهور وإما جعالة إذا لم نملكه به، وكلها عقود جائزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>