للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ مِنْ خَوَاصِّ رَمَضَانَ، بِخِلَافِ النَّذْرِ والْقَضَاءِ.

فَصْلٌ:

مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَاتَ قَبْلَ إِمْكَانِ الْقَضَاءِ

ــ

قال: (وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان، بخلاف النذر والقضاء)؛ لأن وجوب الصوم في رمضان بطريق الأصالة ولهذا لا يقبل غيره، ووجوب غيره بطريق العرض.

وأفاد الشيخ: أن البويطي نص على وجوب الإمساك في الجميع.

تتمة:

حيث أوجبنا الإمساك ففي حقيقته وأثره أربعة أوجه:

أصحهما: أنه ليس بصوم شرعي، لكنه إمساك على سبيل التشبيه ويثاب عليه، ولا يقال: إن الممسك في صوم، بخلاف المحرم إذا أفسد إحرامه، وأثر هذا: أن المحرم إذا ارتكب محظورًا .. لزمته الفدية، والممسك إذا ارتكب شيئًا من محظورات الصوم .. لا يترتب عليه غير الإثم، قال المصنف: بلا خلاف.

والثاني: أنه كذلك، إلا أنه لا يثاب عليه.

والثالث: يثاب، إلا أن يكون متعديًا بفطره.

والرابع: أنه يسمى صومًا شرعيًا، وهذا لعله خلاف لفظي.

فإن قيل: الصحيح فيمن لم يجد ماء ولا ترابًا وصلى: أنه في صلاة .. فالجواب: أن التارك للنية، أو المتعدي بالفطر ترك ركنًا من أركان الصوم، بخلاف فاقد الطهورين فإنه تارك لشرط فقط، ولذلك صححوا أنه إذا فقد السترة .. صلى ولا قضاء عليه، وأيضًا تارك النية مقصر، بخلاف فاقد الطهورين.

قال: (فصل:

من فاته شيء من رمضان، فمات قبل إمكان القضاء) بأن مات في رمضان، أو استمر المرض أو السفر أو الحيض أو النفاس أو الإغماء من أول شوال إلى موته.

<<  <  ج: ص:  >  >>