للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ، لَا مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا زَالَ عُذْرُهُما بَعْدَ الْفِطْرِ، وَلَوْ زَالَ قَبْلَ أَنْ يَاكُلَا وَلَمْ يَنْوِيَا لَيْلًا .. فَكَذَا عَلَى الْمَذْهَبِ. وَالأَظْهَرُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ مَنْ أَكَلَ يَوْمَ الشَّكِّ ثُمَّ ثَبَتَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ

ــ

قال: (أو نسي النية) أي: لم يبيتها ليلًا؛ لأن نسيانه يشعر بترك الاهتمام بأمر العبادة.

قال: (ولا مسافرًا أو مريضًا زال عذرهما بعد الفطر)؛ لأن زوال العذر بعد الترخص لا يؤثر، كما لو قَصَر المسافر ثم أقام والوقت باق، لكن يستحب لحرمة الوقت وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يجب.

وإذا أكلا .. فليخفياه؛ لئلا يتعرضا للتهمة والتعزير. ولهما في الجماع في هذه الحالة إذا لم تكن المرأة صائمة، بأن كانت صغيرة، أو طهرت من الحيض ذلك اليوم، أو ذمية، أو قدمت أيضًا من سفر.

قال: (ولو زال قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلًا .. فكذا على المذهب)؛ لأن تارك النية مفطر حقيقة.

والطريق الثاني: فيه وجهان، أصحهما: هذا.

والثاني: يلزمهما كما لو لم يُصَلِّ المسافر حتى أقام؛ فإنه لا يجوز له القصر.

وإذا طهرت الحائض والنفساء في أثناء النهار .. فالصحيح: أنه لا يلزمها الإمساك، ونقل الإمام الاتفاق عليه.

قال: (والأظهر: أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان)؛ لأن صومه كان واجبًا عليه إلا أنه جهله.

والثاني: لا؛ لأنه أفطر بعذر فكان كالمسافر إذا قدم بعد الإفطار.

وأجاب الأول بأن المسافر يباح له الأكل مع العلم بأنه من رمضان، بخلاف يوم الشك؛ فإنه إنما أبيح للجهل بكونه منه وقد بان ذلك فلزمه إمساكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>