وَلَوْ بَلَغَ بِالنَّهَارِ صَائِمًا .. وَجَبَ إِتْمَامُهُ بِلَا قَضَاءٍ. وَلَوْ بَلَغَ فِيهِ مُفْطِرًا أَوْ أَفَاقَ أَوْ أَسْلَمَ .. فَلَا قَضَاءَ فِي الأَصَحِّ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ إِمْسَاكُ بَقِيَّةِ النَّهَارِ فِي الأَصَحِّ، وَيَلْزَمُ مَنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ
ــ
وفي المجنون قول: إنه إن أفاق في أثناء الشهر .. لزمه قضاء ما مضى منه.
وفي ثالث: يلزمه القضاء مطلقًا كالمغمى عليه، وبه قال مالك، سواء استغرق الشهر أم لا.
أما إذا ارتد أو سكر ثم جن .. فالأصح في الردة: يجب قضاء الجميع، وفي السكران: أيام السكر فقط.
قال: (ولو بلغ بالنهار صائمًا .. وجب إتمامه بلا قضاء)؛ لأنه صار من أهل الوجوب، وعلى هذا: لو جامع بعد البلوغ .. لزمته الكفارة.
وقيل: يستحب إتمامه ويجب القضاء؛ لأنه لم ينو الفرض.
وفي (البحر) وجه: أنهما مستحبان، وفي (الكفاية) وجه: أنهما واجبان.
قال: (ولو بلغ فيه مفطرًا أو أفاق أو أسلم .. فلا قضاء في الأصح)؛ لأن ما بقي من الوقت لا يمكن تكميله؛ لأن الليل لا يقبل الصوم، فصار كمان أدرك من أول وقت الصلاة قدر ركعة ثم طرأ له مانع من حيض أو جنون أو غيرهما.
والثاني: يجب؛ لأنهم أدركوا جزءًا من وقت الفرض، ولا يمكن فعله إلا بيومٍ، فكملناه كما يصوم في جزاء الصيد عن بعض كد يومًا.
قال: (ولا يلزمهم) أي: الثلاثة المذكورين (إمساك بقية النهار في الأصح) –وهو مذهب مالك- لأنهم أفطروا بعذر فأشبهوا المسافر والمريض.
والثاني: يلزمهم –وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد- لأنهم أدركوا وقت الإمساك.
والثالث: يلزم الكافر دون الصبي والمجنون؛ لأنهما معذوران.
والرابع: يلزم الكافر والصبي؛ لأنه متمكن مأمور به أمر تدريب بخلاف المجنون.
قال: (ويلزم) أي: الإمساك (من تعدى بالفطر) بأي شيء كان حتى بنية الخروج إذا جعلناها مبطلة، والردة عقوبة له ومعارضة لقصده.