قال:(والمفطر بلا عذر)؛ لأنه أولى بذلك من المعذور. وهذا لا خلاف فيه في الجماع كما سيأتي، ويكفيه في إفطار يوم قضاء يوم.
وقال ربيعة: يقضي عن كل يوم ثلاثين يومًا.
وقال ابن المسيب: يصوم عن اليوم اثني عشر يومًا.
وقال النخعي: ثلاثة أيام.
وقال علي وابن مسعود رضي الله عنهما:(لا يقضيه الدهر كله وإن صامه)
وسيأتي في (كتاب الشهادات): أن الإفطار في شهر رمضان من غير عذر من الكبائر.
قال:(وتارك النية)؛ لأنه لا عمل إلا بها. وسواء في ذلك العامد والناسي، بخلاف الأكل ناسيًا فإنه لا يبطل صومه؛ لأن النية من باب المأمورات، والأكل من باب المنهيات، والنسيان يؤثر في الثاني دون الأول.
قال:(ويجب قضاء ما فات بالإغماء)؛ لأنه مرض يغشى العقل بخلاف الجنون، وإنما لم يجب قضاء الصلاة لتكررها، والإغماء قد يمتد فيشق القضاء سواء استغرق الإغماء الشهر أم لا.
وعن ابن سريج: إن استغرق الشهر .. لم يقض، وعنه: إذا استغرق يومًا .. لم يقض، وإذا أغمي عليه الليل كله .. دخل في قسم تارك النية.