للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ:

لَا يَصِحُّ أَنْ يَسْتَبْدِلَ عَنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ غَيْرَ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ فِي نَوْعِهِ وَلَا يَجِبُ، .....

ــ

ولا يجوز في الدور والأراضي والأشجار، ولا في الخس والفجل؛ لاختلافهما.

وأما الباذنجان .. فالأرجح فيه: الجواز.

ويجوز السلم في الأبواب المنحوتة من الخشب، فيذكر نوعها ولونها، وطولها وعرضها، وسمكها وسعتها، وفيما يراد للعمارة كالجذوع والعمد، ويشترط فيه بيان الجنس والنوع –إن تنوع- والطول، وغلظه ورقته أو توسطه.

قال: (فصل:

لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه)؛ لأنه بيع للمبيع قبل قبضه وهو ممنوع.

وفي (سنن أبي داوود) [٣٤٦٢]: (من أسلم في شيء .. فلا يصرفه إلى غيره).

وفي (الدارقطني) [٣/ ٤٥]: (من أسلم في شيء .. فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله) وهما ضعيفان.

وعلم من منع الاستبدال: أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا التولية فيه ولا الشركة ولا المصالحة وهو كذلك، ولو جعله صداقًا لبنت المسلم إليه .. لم يجز، وكذا إن كان المسلم إليه امرأة فتزوجها عليه أو خالعها.

قال: (وقيل: يجوز في نوعه ولا يجب)؛ لأن النوعين من الجنس الواحد كالنوع الواحد، وكذلك كالزبيب الأسود والأبيض، ولهذا يحرم التفاضل بينهما ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة، وهذا قول ابن أبي هريرة وصححه البندنيجي والماوردي والروياني والشيخ؛ لأنهم أجمعوا على أن اختلاف الصنف لا يمنع

<<  <  ج: ص:  >  >>