فَصْلٌ:
تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْفَوْرِ إِذَا تَمَكَّنَ, وَذَلِكَ بِحُضُورِ الْمَالِ وَالأَصْنَافِ
ــ
(فالأظهر) , ودليله: انه ملك الثمانين ملكًا تامًا, ولهذا لو كانت الأجرة أمة .. حل له وطؤها.
تتمة:
محل الخلاف: في الإخراج فقط, إما الوجوب .. فثابت قطعًا.
وصورة المسألة: أن يخرج من غيرها فإن أخرج من عينها .. نقص بحسابه, وهذا يعلم: إن ما في الكتاب و (الروضة) ليس مفرعًا على المذهب- وهو: تعلقها بالعين تعلق شركة- كذا نبه عليه الرافعي, وحذفه من (الروضة) ولابد منه, ولا يخفى أن الصورة فيما إذا كانت السنين متساوية, فإن كانت متفاوتة .. زاد القدر المستقر في بعض السنين ونقص في بعض.
قال: (فصل: تجب الزكاة على الفور)؛ لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمى إذا طولب به, فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طلبها صاحبها.
وقال أبو حنيفة: تجب على التراخي, وأوجب الحج على الفور.
والكلام هنا في زكاة المال, إما زكاة الفطر .. فتقدم أنها موسعة إلى أخر نهار العيد.
قال: (إذا تمكن)؛ لأن التكليف بدونه تكليف بما لا يطاق, فإن آخر .. إثم وضمن.
قال: (وذلك) أي: التمكن (بحضور المال والأصناف) , فلا يجب الإخراج عن الغائب- وان جوزنا نقل الزكاة- لاحتمال تلفه قبل وصوله إليه.
لكن يستثنى ما إذا أخر لطلب الأفضل أو انتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح .. فالأصح: جواز التأخير ويكون ضامنًا على الأصح.