للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَهُ أَنْ يُؤَدِّىَ بِنَفْسِهِ زَكَاةَ الْمَالِ الْبَاطِنِ, وَكَذَا الظَّاهِرِ فِي الْجدِيدِ, ......

ــ

وعبارة (المحرر): (وجود المصروف إليه) , وهى أحسن؛ لشمولها الأصناف والإمام ونائبه, وأيضا التعبير بـ (الأصناف) يوهم: انه لو وجد بعضهم .. لا يكون متمكنًا, والمنقول: انه متمكن من أداء حصة الموجودين فقط حتى لو تلف المال .. ضمن حصتهم.

قال: (وله أن يؤدى بنفسه زكاة المال الباطن)؛ لقوله تعالى: {إن تُبدُوا الصدقات فنعمّا هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرٌ لكم} , وادعى المحاملي فيه الإجماع.

لكن نقل الرفعة عن أبى الطيب: انه ليس له أن يفرقها بنفسه؛ لأنه مال للإمام فيه حق فأشبه الخراج والجزية.

وعلى الأول: ليس للإمام طلبها, فإن بذلها صاحبها طوعًا .. قبلها.

وأورد شيخنا على المصنف: إن مقتضى عبارته: أن السفيه له إن يفرق بين الزكاة نفسه, وسيأتي في (الوكالة): انه لا يجوز إلا بإذن وليه. وفى الإيراد نظر لا يخفى.

و (المال الباطن) تقدم بيانه قريبًا.

قال: (وكذا الظاهر في الجديد) وهى: المواشي والمعشرات والمعادن؛ قياسًا على الباطن.

والقديم: يجب صرفها إلى الإمام؛ لقوله تعالى: {خُذ من أموالهم صدقة} , وإذا لزم الإمام الأخذ .. لزم الأرباب الأموال الدفع.

وموضع الخلاف: إذا لم يطلب الإمام, فإن طلب .. وجب الدفع بلا خلاف؛ بذلًا للطاعة كذا في (الروضة) , واعترضه في (المهمات) بحكاية خلاف ضعيف فيه.

ولا فرق في جريان القولين بين الإمام الجائر والعادل.

وفى وجه: يجوز الدفع إلى الجائر ولا يجب, وفى وجه آخر: لا يجوز الدفع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>