للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتُعَادُ ثَانِيًا وَثَالِثًا إِنْ لَمْ يُسْقَوْا

ــ

بعده، وذلك إذا أجدبت العيون أو انقطع الغيث أو عارت العيون المحتاج إليها.

وعارت بالعين المهملة تعير؛ أي: ذهبت في الأرض، قاله الجوهري.

وكذلك لو ملح الماء فامتنع شربه، وقلة الماء في النهر كانقطاع المطر.

قال أصبع: استسقى أهل مصر للنيل خمسة وعشرين يومًا متوالية، وحضره ابن وهب وابن القاسم.

واحترز المصنف عما إذا انقطعت المياه ولم يكن ثم حاجة، فإنها لا تشرع، لكن عبارته تفهم .. أنها لا تشرع للاستزادة وهو وجه، والأصح: مشروعيتها عند ذلك.

وإطلاقه: (الحاجة) يشمل ما إذا احتاجت طائفة من المسلمين، فإنه يستحب لغيرهم أن يصلوا ويستسقوا لهم.

قال: (وتعاد ثانيًا وثالثًا إن لم يسقوا)، وكذلك أكثر من ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب الملحين في الدعاء) رواه ابن عدي [٧/ ١٦٣] والعقيلي [٤/ ٤٥٢] عن عائشة وضعفاه.

وفي (الصحيحين) [خ٦٣٤٠ - م٢٧٣٥]: (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي).

وفيهما [خ٢٤٠ - م١٧٩٤] عن ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا .. دعا ثلاثًا، وإذا سأل .. سأل ثلاثًا)، والذي يستحب إعادته هو الصلاة، وكذا الخطبة صرح به ابن الرفعة وغيره، وأما الصوم .. فنص في القديم و (الأم) على إعادته، ونص في (المختصر) على أنهم يخرجون من الغد، فقال بعضهم: فيه قولان، وقال الجمهور- كما نص المصنف في (شرح المهذب): إنهما محمولان على حالين:

فالأول: محمول على ما إذا شق على الناس الخروج من الغد واقتضى الحال التأخير أيامًا فحينئذ يصومون قبل الخروج.

<<  <  ج: ص:  >  >>