قال:(والمعتق .. يحجبه عصبات النسب) بالإجماع رجلاً كان أو امرأة؛ لأن النسب أقوى من الولاء، لأنه تتعلق به المحرمية ووجوب النفقة وسقوط القصاص ورد الشهادة.
قال:(والبنت والأم والزوجة لا يحجبن)؛ لإدلائهن بأنفسهن، وهذا لا خلاف فيه.
قال:(وبنت الابن .. يحجبها ابن)؛ لأنه أبوها أو عمها.
قال:(أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها) بالإجماع.
قال:(والجدة لأم .. لا يحجبها إلا الأم) بالإجماع، فلا ترث جدة مع أم؛ لأنه ليس بينها وبين الميت إلا هي، وهذا تفريع على أن الجدة القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم، وهو الأظهر كما سيأتي.
قال:(ولأب .. يحجبها الأب)؛ لأنها تدلي به، وعن جماعة من الصحابة والتابعين أنه لا يحجبها، وبه قال أحمد وإسحاق؛ لما روى أبو داوود في مراسيل الحسن:(أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث جدة السدس وابنها حي).
وفي (الترمذي) عن ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس) لكن في إسناده محمد بن سالم وهو ضعيف جدًا، وله كتاب في الفرائض تركه نقاد المحدثين.
قال:(أو الأم) فهي تحجب الجدة للأب بالإجماع.
وفي (سنن أبي داوود) و (النسائي) عن عبيد الله العتكي عن ابن بريدة عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس إذا لم تكن أم)،