قال:(ولو اجتمع بنون وبنات .. فالمال بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ للآية والإجماع، وإنما فضل الذكر عليها؛ لأنه يختص بالنصرة ولزوم ما لا يلزم المرأة من العقل والجهاد.
وقال الشيخ عز الدين: الحكمة فيه: أن الميراث جعل على قدر الحاجات وللذكر حاجة لنفسه وحاجة لزوجته، وللأنثى حاجة واحدة؛ لأنها مكفولة غالبًا، لكن خولف هذا القياس في إخوة الأم فسوي بين ذكرهم وأنثاهم؛ لإدلائهم بالأم، وسوي بين الأب والأم فجعل لكل منهما السدس مع الولد وفضل الأب عليها مع عدمه.
قال:(وأولاد الابن إذا انفردوا) أي: وإن سلفوا .. ورثوا (كأولاد الصلب) بلا فرق؛ لأنهم في منزلتهم يستغرق واحدهم المال، وجماعتهم يشتركون فيه، وأنثاهم لها النصف، وللأنثيين الثلثان، لكن يفارقون بني الصلب في أنهم لا يعصبون بنات الصلب وإن عصبوا أخواتهم، وهذا يخرج من قوله:(إذا انفردوا).
قال:(فلو اجتمع الصنفان) أي: أولاد الصلب وأولاد الابن (فإن كان في أولاد الصلب ذكر .. حجب أولاد الابن) بالإجماع.
قال:(وإلا) أي: وإن لم يكن ثّمَّ ذكر من أولاد الصلب (فإن كان للصلب بنت .. فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث) ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
وعن ابن مسعود: أن الذكر لا يعصب الأنثى بل يكون لها الأقل من المقاسمة أو السدس ولا يزاد عليه، وبه قال داوود وأبو ثور.
قال:(فإن لم يكن إلا أنثى أو إناث .. فلها أو لهن السدس) تكملة الثلثين.