للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ كَانَ لِلصُّلْبِ بِنْتَانِ فَصَاعِدًا .. أَخَذَتَا الثُّلُثَيْنِ، وَالْبَاقِي لِوَلَدِ الاِبْنِ الذُّكُورِ أَو الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ، وَلاَ شَيْءَ لِلإِنَاثِ الْخُلِّصِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبُهُنَّ. وَأَوْلاَدُ ابْنٍ الاِبْنِ مَعَ أَوْلاَدِ الاِبْنِ كَأَوْلاَدِ الاِبْنِ مَعَ أَوْلاَدِ الصُّلبِ، وَكَذَا سَائِرُ الْمَنَازِلِ

ــ

أما في الواحدة .. فلأنه صلى الله عليه وسلم قضى به، رواه مسلم عن ابن مسعود.

وأما في الزائد على الواحدة .. فلأن البنات ليس لهن أكثر من الثلثين، والبنت وبنات الابن أولى بذلك، ويشتركن به كما تشترك الجدات في السدس.

قال: (وإن كان للصلب بنتان فصاعدًا .. أخذتا الثلثين، والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال ابن مسعود وأبو ثور: الباقي لولد الابن خاصة.

قال: (ولا شيء للإناث الخلص) بالإجماع، وهذه فائدة تسمية السدس في المسألة قبلها تكملة الثلثين؛ إذ لو ثبت برأسه .. لما سقط في هذه المسألة كمسألة الجد.

قال: (إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن) أي: فيجعلهن عصبة ويكون الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه لا يمكن إسقاطه، لأنه عصبة ذكر وإذا لم يسقط فكيف يحرم من فوقه؟ وكيف يفرد بالميراث مع بعده وهو لو كان في درجتهن .. لم ينفرد بالميراث عنهن؟ وهذا يسمى: الأخ المبارك.

وعن ابن مسعود: لا شيء لهم في هذه الحالة؛ لئلا تلزم الزيادة في فرض البنات.

والجواب: أنهن لا يأخذن هنا بالفرض، بل بجهة التعصيب.

قال: (وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب) في جميع ما تقدم.

قال: (وكذا سائر المنازل) أي: الدرجة النازلة مع الدرجة العالية، حتى إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>