عليه لرجل ألف درهم وله عليه قيمة عبد أو ثوب أو عشرة دنانير، وخاف إن أقر له جحده، فطريقه: أن يقول: له علي ألف درهم إلا عبدًا أو إلا ثوبًا أو إلا عشرة دنانير فإن الحاكم يسمع إقراره ويستفسره، فإن فسره بأقل من الألف .. حلفه أن جميع ما عليه ذلك ثم لم يلزمه غيره، ويقوم الدنانير ويسقطها من الألف، وإن كان الغاصب استهلك العبد .. فللمقر أن يسقط ثمنه من الألف ويقر بما بقي ويحلف صادقًا.
قال:(ومن المعين كذه الدار إلا هذا البيت) أو هذا الخاتم إلا هذا الفص (أو هذه الدراهم إلا هذه الدرهم)؛ لأنه كلام صحيح ليس بمحال، وكذلك الحكم لو قال: هذه الدار لزيد وهذا البيت منها لعمرو.
قال:(وفي المعين وجه شاذ)؛ لأن الاستثناء المعتاد إنما هو من الأعداد المطلقة، وهذا الوجه هو طريقة القاضي والمتولي، وسيأتي نقله عنهما في (كتاب الطلاق) فيما لو قال: أربعتكن طوالق إلا فلانة والمعتمد فيه أيضًا: صحة الاستثناء.
قال:(قلت: ولو قال: هؤلاء العبيد له إلا واحدًا .. قيل ورجع في البيان إليه)؛ لأنه أعرف بما أراد، كما لو قال: له عشرة أشياء أو إلا درهمًا؛ إذ لا فرق في صحة استثناء المجهول بين العين والدين، فإن مات قبل البيان قام وارثه مقامه.
قال:(فإن ماتوا إلا واحدًا فزعم أنه المستثنى .. صدق بيمينه على الصحيح والله أعلم)؛ لأن ما ادعاه محتمل.
والثاني: لا؛ لما فيه من التهمة وهو ضعيف، فإن قتلوا إلا واحدًا وزعم أنه المستثنى .. صدق بلا خلاف، وكذا لو قال: غصبتهم إلا واحدًا فماتوا وبقي واحد وزعم أنه المستثنى؛ لأن أثر الإقرار باق وهو الضمان.