قال:(أو بيننا .. فالأصح: الصحة، ويكون نصفين) كما لو قال: هذه الدار بين زيد وعمرو.
والثاني: لا يصح كما لو قال: بعتك بألف ذهباً وفضة.
قال:(ولو قال: لي النصف .. فسد في الأصح)؛ لأنه لم يشترط شيئاً للعامل.
والثاني: يصح ويكون النصف الآخر للعامل؛ لأنه السابق إلى الفهم حملاً على موجب القراض من اشتراكهما في الربح، فبيان نصيب أحدهما يظهر الآخر كقوله تعالى:{وورثه أبواه فلأمه الثلث} فإن فيه دلالة على أن الباقي للأب.
ولو قال: لي النصف ولك الثلث .. فوجهان:
أحدهما: يفسد للجهل بحكم السدس.
والثاني: يصح، ويكون المسكوت عنه للمالك مضموماً إلى النصف.
وفي هذه المواضع كلها إذا كان بلفظ (قارضتك) وفسد فللعامل أجرة المثل إذا قال: تصرف.
قال:(فلو قال: لك النصف .. صح على الصحيح)؛ لأنه بين نصيب العامل، وما بقي للمالك بحكم الأصل.
والثاني: لا يصح؛ لأنه لم يبين ما له من المال، ولو قال: لك ربح نصف المال .. لم يصح، وقيل: يصح كقوله: لك نصف ربحه.
قال:(ولو شرط لأحدهما عشرة) أي: بفتح العين والشين (أو ربح صنف .. فسد)؛ لأنه قد لا يربح غير العشرة، أو لا يربح غير ذلك الصنف، ولو قال: ربح أحد الألفين لك وربح الآخر لي وهما مميزان .. فسد، وكذا إن لم يتميز في الأصح.