للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ بَيْنَنَا .. فَالأَصَحُّ: الصِّحَّةُ، وَيَكُونُ نِصْفَيْنِ، وَلَوْ قَالَ: لِيَ النِّصْفُ .. فَسَدَ فِي الأَصَحِّ، فَلَو قَالَ: لَكَ النِّصْفُ .. صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَوْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا عَشَرَةً أَوْ رِبْحَ صِنْفٍ .. فَسَدَ.

ــ

قال: (أو بيننا .. فالأصح: الصحة، ويكون نصفين) كما لو قال: هذه الدار بين زيد وعمرو.

والثاني: لا يصح كما لو قال: بعتك بألف ذهباً وفضة.

قال: (ولو قال: لي النصف .. فسد في الأصح)؛ لأنه لم يشترط شيئاً للعامل.

والثاني: يصح ويكون النصف الآخر للعامل؛ لأنه السابق إلى الفهم حملاً على موجب القراض من اشتراكهما في الربح، فبيان نصيب أحدهما يظهر الآخر كقوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} فإن فيه دلالة على أن الباقي للأب.

ولو قال: لي النصف ولك الثلث .. فوجهان:

أحدهما: يفسد للجهل بحكم السدس.

والثاني: يصح، ويكون المسكوت عنه للمالك مضموماً إلى النصف.

وفي هذه المواضع كلها إذا كان بلفظ (قارضتك) وفسد فللعامل أجرة المثل إذا قال: تصرف.

قال: (فلو قال: لك النصف .. صح على الصحيح)؛ لأنه بين نصيب العامل، وما بقي للمالك بحكم الأصل.

والثاني: لا يصح؛ لأنه لم يبين ما له من المال، ولو قال: لك ربح نصف المال .. لم يصح، وقيل: يصح كقوله: لك نصف ربحه.

قال: (ولو شرط لأحدهما عشرة) أي: بفتح العين والشين (أو ربح صنف .. فسد)؛ لأنه قد لا يربح غير العشرة، أو لا يربح غير ذلك الصنف، ولو قال: ربح أحد الألفين لك وربح الآخر لي وهما مميزان .. فسد، وكذا إن لم يتميز في الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>