للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلاَ تُؤْخَذُ مَرِيَضةٌ، وَلاَ مَعِيبَةٌ إِلاَّ مِنْ مِثْلِهَا،

ــ

قال: (ولا تؤخذ مريضة، ولا معيبة)؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}، وفي (البخاري) [١٤٥٥] في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: (ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عَوار ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق).

و (العَوار) بفتح العين: العيب.

و (تيس الغنم): فحلها المعد لضرابها.

و (المُصْدِق) بتخفيف الدال: الساعي، أي: إلا أن يرى الساعي أن ذلك أفضل للمساكن، فيعود الاستثناء إلى الجميع. كذا قرره المصنف.

وقال الأكثرون: (المصدّق) بتشديد الدال: المالك فيعود الاستثناء إلى الخيرة فقط، فلا تؤخذ الهرمة ولا المعيبة، ويؤخذ تيس الغنم إذا رضي المالك.

وصورته: إذا كانت الغنم كلها ذكرًا بأن ماتت الإناث وبقيت الذكور.

قال: (إلا من مثلها) أي: في الصورتين؛ لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} وأيضًا الفقراء ملكوا منها قدر الزكاة كذلك، ولأنا لو كلفنا المالك غيره لجحفنا به. فإذا كانت كلها مراضًا .. فمرسضة وسط.

والعيب هنا: ما أثبت الرد في البيع على الصحيح.

هذا إذا كانت ماشيته كلها مراضًا، فإن كانت صحاحًا ومراضًا، وكان الواجب حيوانًا واحدًا كأربعين شاةً .. لم يخرج إلا صحيحة، فإن وجب حيوانان، ونصف ماله صحاح ونصفه مراض- كبنتي لبون في ست وسبعين، وشاتين في مئتين- فطريقان، أصحهما: وجوب صحيحتين بالقسط.

وقيل: تجزئ صحيحة ومريضة.

وحاصل المذهب: أنه لا تؤخذ مريضة إلا إذا تمحضت مراضًا، وكذلك المعيبة.

هذا إذا كان يملك من الصحاح قدر الواجب فإن كان لا يملك في مثالنا إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>