وَلاَ ذَكَرٌ إِلاَّ إِذَا وَجَبَ، وَكَذَا لَوْ تَمَحَّضَتْ ذُكُورًا في الأَصَحِّ- وَفي الصِّغَارِ: صَغِيرَةٌ في الْجَدِيدِ-
ــ
صحيحة واحدة .. فالأصح: أنه يخرج صحيحة ومريضة، وقيل: صحيحتين.
قال:(ولا ذكر) بالاتفاق؛ لأن النص ورد بالإناث.
قال:(إلات إذا وجب) كابن اللبون والتبيع في مواضع وجوبهما، لكن يرد عليه، الحق عند فقد بنت المخاض .. فإنه يجزئ خلافًا لابن كج، والمسن فإنه يجزئ عن التبيع، والتبيعان يجزئان عن المسنة خلافًا للبغوي كما تقدم.
قال:(وكذا لو تحمضت ذكورًا في الصح) فيؤخذ الذكر كما تؤخذ المريضة من المراض، لأن أمر الزكاة مبني على الرفق وفي تكليفه الشراء مشقة.
فعلى هذا: يؤخذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر من قيمة ابن لبون، ويؤخذ في خمس وعشرين عند فقد بنت المخاض.
والثاني: لا يجزئ الذكر للتنصيص على الإناث وهذا قوي.
والثالث: إن أدى أخذ الذكر إلى التسوية بين نصابين كابن لبون عن ست وثلاثين لم يؤخذ عن خمس وعشرين، وإلا .. أخذ كابن مخاض عن خمس وعشرين وحق عن ست وأربعين وجذع عن إحدى وستين.
قال:(وفي الصغار: صغيرة في الجديد)؛ لقول أبي بكر رضي الله عنه:(والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. لقاتلتهم على منعها)، وفيه دلالتان:
إحداهما: روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ: العناق.
والثانية: إجماع الصحابة؛ لموافقتهم إياه.
والقديم: وجوب الكبيرة؛ لعموم لفظ الأحاديث.
والمراد بـ (الصغير) هنا: ما كان دون سن الفرض، فلو كان فيها واحد من سن الفرض .. منعت إخراج الصغيرة.