والمصنف صحح في الكتاب طريقة القولين، وفي (الروضة) طريقة الوجهين، وفي (شرح المهذب) طريقة القطع. وإثبات الخلاف بالنسبة إلى الإبل والبقر صحيح، وأما في الغنم .. فالجمهور قطعوا فيها بالأخذ؛ لأنه يؤدي إلى التسوية بين القليل والكثير؛ لأن الاعتبار فيها بالعدد كما تقدم.
قال:(ولا رُبَّى) وهي: الحديثة العهد بالنتائج؛ لأنها من كرائم الأموال. وسميت رُبَّى؛ لأنها تربي ولدها. وجمعها: رباب.
وهذا الاسم يطلق عليها إلى خمسة عشر يومًا من ولادتها قاله الأزهري، وقال الجوهري: إلى تمام شهرين.
ويكون ذلك في الغنم، وربما جاء في الإبل، وقيل: وفي البقر أيضًا.
وحكي الإمام وجهًا: أن الرَّبَّى لا تؤخذ؛ لأنها لقرب عهدها بالولادة مهزولة.
قال:(وأكولة) وهي: المسمنة للأكل. هذا قول الشافعي وأبي عبيد، وقال غيرهما: هي الخصي.
وإنما لم تؤخذ؛ لقوله رضي الله عنه:(لا تؤخذ الكولة ولا الرُّبَّى).
قال:(وحامل) سواء كان الحمل مأكولًا أم لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ الشافع- وهي: التي في جوفها ولد- رواه أبو داوود [١٥٧٥] ولم يضعفه.
ولأن في أخذها إجحافًا بالملك؛ لاشتمالها على حيوان آخر لا يجب، ولهذا سميت شافعًا من الشفع الذي هو نقيض الوتر.
وأوجبها- أيضًا- الشارع؛ تغليظًا في قتل العمد.
والتي طرقها الفحل هنا كالمتحققة الحمل؛ لأن الغالب في البهائم العلوق، بخلاف الأمة الموطوءة إذا دفعها في الغرة فإنها تقبل، ولا نجعلها كالحامل؛ لأن علوقها نادر.