للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلاَّ أَنْ يُعَيِّنَ الْمُوَكِّلُ غَيْرَهُ، وَلَوْ وَكَّلَ أَمِينًا فَفُسِّقَ .. لَمْ يَمْلِكِ الْوَكِيلُ عَزْلَهُ فِي الأَصَحِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ

ــ

خائنًا .. لم ينعزل؛ لأنه قول لا أثر له إلا أن يسلم المال إليه ففيه الخلاف الآتي في انعزاله بالتعدي، وظاهر كلامه: عدم جواز توكيل الخائن وإن كان الموكل عين الثمن والمبيع منه؛ لأنها استنابه عن الغير وهو أحد احتمالي صاحب (المطلب).

قال: (إلا أن يعين الموكل غيره) فيتبع تعيينه.

والمراد: إلا أن يعين الموكل عن نفسه غير الأمين، أما إذا عين الولي ونحوه لوكيله غير الأمين .. فإنه لا يجوز للوكيل توكيله قطعًا، ولا توكيل غيره؛ لأنه لم يأذن فيه.

وظاهر كلامه: أنه لو قال: وكل من شئت لا يوكل غير الأمين؛ لأنه إنما استثنى المعين والتعميم. ليس بتعيين، لكن قالوا في النكاح: إنها لو قالت: زوجني ممن شئت .. جاز تزويجها من الأكفاء وغيرهم على الصحيح، فقياسه ههنا: الجواز من الأمين وغيره، ويمكن الفرق بأن المقصود الأعظم من الأموال الحفظ وحسن التصرف، فإذا لم يكن الوكيل أهلًا .. كان تضييعًا محضًا، فتبعد إرادته، أو حمل الإطلاق عليه، بخلاف الكفاءة؛ فإنها صفة كمال، فقد يتسامح بتركها، وقد يكون غير الكفء أصلح لها من وجوه، وحينئذ فلا يصح الإلحاق.

قال: (ولو وكل أمينًا ففسق .. لم يملك الوكيل عزله في الأصح والله أعلم)؛ لأنه أذن له في التوكيل دون العزل.

والثاني: نعم؛ لأن الإذن في التوكيل يقتضي توكيل الأمناء، فإذا فسق .. لم يجز استعماله فيملك عزله ولم يصح الرافعي في المسألة شيئًا.

وقال في زوائد (الروضة): أقيسهما المنع، ثم يتعين أن يتصور ذلك بما إذا قال: وكل عني وبه صور في (الوسيط)، وفي معناه الإطلاق، وحينئذ فمنع العزل واضح؛ لأنه ليس وكيلًا له.

<<  <  ج: ص:  >  >>