للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَانْعِزَالِهِ، وَإِنْ قَالَ: عَنِّي .. فَالثَّانِي وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ، وَكذَا لَوْ أَطْلَقَ فِي الأَصَحِّ. قُلْتُ: وَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لاَ يَعْزِلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، وَلاَ يَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِهِ، وَحَيْثُ جَوَّزْنَا لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلَ .. يُشْتَرَطُ أَنْ يُوَكِّلَ أَمِينًا

ــ

وقيل: إنه وكيل الموكل، وكأنه قال: أقم غيرك مقامك، فلا ينعزل بعزل الأول له وانعزاله.

قال: (والأصح: أنه ينعزل بعزله وانعزاله) هذا من ثمرة كونه وكيل الوكيل.

وقيل: لا ينعزل إلا بعزل موكله وهو الوكيل.

قال: (وإن قال: عني .. فالثاني وكيل الموكل)؛ لأن الموكل أذن بهذا الشرط.

قال: (وكذا لو أطلق في الأصح)؛ لأنه تصرف تعاطاه بإذن الموكل فوجب أن يقع عنه.

والثاني: أنه وكيل الوكيل؛ لأن المقصود من الوكيل المعاونة وتسهيل الأمر، ولو وكله في تصرف وقال: افعل ما شئت .. لم يكن ذلك إذنًا في التوكيل في الأصح المنصوص، وكذا الحكم فيما لو قال: كل ما تصنعه جائز، وهل يتضمن ذلك الإذن بالبيع نسيئة أو بغير نقد البلد؟ لم أره مصرحًا به، والأقرب المنع.

قال: (قلت: وفي هاتين الصورتين) وهما إذا قال: عني أو أطلق (لا يعزل أحدهما الآخر، ولا ينعزل بانعزاله) أما الأولى .. فقطعًا، وأما الثانية .. فعلى الأصح؛ لأنه ليس وكيلًا عنه، ولو سكت المصنف عن هذا .. لعلم من التفريغ الذي قرره، ولكنه أراد زيادة إيضاح.

قال: (وحيث جوزنا للوكيل التوكيل .. يشترط أن يوكل أمينًا) رعاية لمصلحة الموكل.

وفي (البحر) في (كتاب الوصية) وجه: أنه يجوز أن يوكل فاسقًا، ولو وكل

<<  <  ج: ص:  >  >>