للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ لِكَوْنِهِ لاَ يُحْسِنُهُ أَوْ لاَ يَلِيقُ بِهِ .. فَلَهُ التَّوْكِيلُ، وَلَوْ كَثُرَ وَعَجَزَ عَنِ الإِتْيَانِ بكُلِّهِ .. فَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ يُوَكِّلُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمُمْكِنِ. وَلَوْ أَذِنَ فِي التَّوْكِيلِ وَقَالَ: وَكِّلْ عَنْ نَفْسِكَ، فَفَعَلَ .. فَالثَّانِي وَكِيلُ الْوَكِيلِ،

ــ

فائدة:

قال الشيخ: قولهم: (ليس لوكيل أن يوكل بلا إذن) هذا إذا قال: وكلتك أن تبيع، أما إذا قال: في بيعه .. فيشمل بيعه توكيله، ففرق بين صريح الفعل و (أن) والفعل؛ لأن (أن) والفعل تدل على الحدوث وهو معنى تصديقي، بخلاف المصدر الصرح؛ فدلالته على المعنى التصوري فقط، ويؤيده تفرقة الفقهاء في بابي (العارية) و (الإجارة) بين مالك المنفعة وأن ينتفع.

قال: (وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به .. فله التوكيل) أي: على الأصح عملًا بالعرف؛ إذ المقصود الاستنابة.

وقيل: لا؛ لقصور اللفظ.

قال: (ولو كثر وعجز عن الإتيان بكله .. فالمذهب: أنه يوكل فيما زاد على الممكن)؛ لأن الضرورة تدعو إلى ذلك.

والثاني: لا يوكل في الممكن، وفي الزائد وجهان.

والثالث: إطلاق الوجهين، أما الممكن .. ففيه وجهان: أصحهما: لا؛ لأنه لا ضرورة إليه، وحيث وكل في صورة سكوت الموكل ينبغي أن يوكل عن موكله، فلو وكل عن نفسه .. ففيه وجهان، قال المصنف: الأصح: أنه لا يجوز.

ولو وكله في تصرف يطيقه فعجز عنه لمرض أو سفر .. لم يكن له التوكيل فيه، وقال الجوري: ينبغي أن يأتي فيه الخلاف السابق فيما إذا كان التصرف لا يطيقه.

قال: (ولو أذن في التوكيل وقال: وكل عن نفسك، ففعل .. فالثاني وكيل الوكيل)؛ لأنه مقتضى الإذن.

فعلى هذا: ينعزل بعزل الوكيل الأول إياه، وبموت الأول وجنونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>