لكن يستثنى من إطلاق المصنف: جواز التقدم في شدة الخوف، كما جزه به جماعة من الأصحاب.
قال:(ولا تضر مساواته)؛ لعدم المخالفة، وهذا لا خلاف فيه.
وفي (الصحيحين)[خ ١٨٣ - م ٧٦٣]: (أن ابن عباس بات عند خالته ميمونة فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام عن يساره فأخذ برأسه وأدراه عن يمينه)، والمنقول:(أنه أداره من ورائه)، ولو جاز تقدم المأموم على الإمام ... لكانت الإدارة من أمامه أسهل.
قال الشيخ: والاستدلال بهذا ليس بالقوى؛ لأن المرور بين يدي المصلي مكروه، فجاز أن يكون أداره من خلفه لأجل ذلك.
وقال جماعة من العراقيين: تكره المساواة، وتبعهم في (شرح المهذب) و (التحقيق)، واستبعده الشيخ.
قال:(ويندب تخلفه قليلاً)؛ استعمالاً للأدب، ولتظهر رتبة الإمام علي المأموم.
وإنما يندب التخلف في الذكرين المستورين، أما المرأتان .. فلا، وكذا العاريان البصيران، أو كان الإمام عاريًا فقط والمأموم بصيرًا فقط ولا ظلمة.
قال:(والاعتبار بالعقب) في التقدم والمساواة، سواء تقدمت الأصابع أو تأخرت؛ لأن ابن مسعود كان قصيرًا وصلى بعلقمة والأسود، ذات عن يمينه، وذا عن يساره.
وفي (البسيط): الاعتبار بالكعب، وتبعه ابن يونس.
هذا إذا صلى قائمًا، فإن صلى قاعدًا .. فالاعتبار بالآلية، قاله البغوي.
والاعتبار بالاعتماد على الرجل، فلو قدم رجله على رجل الإمام وهي مرتفعة عن الأرض .. لم يضر إذا كان الاعتماد على غير المتقدمة، والظاهر: أن المعتبر في المستلقي رأسه.