للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَسْتَدِيرُونَ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَام حَوْلَ اَلْكَعْبَةِ، وَلاَ يَضُرُّ كَوْنُهُ أَقْرَبَ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فِي غَيْرِ جِهَةِ اَلإِمَامِ فِي الأَصَحِّ، وَكَذَا لَوْ وَقَفَا فِي اَلْكَعْبَةِ وَاَخْتَلَفَتَ جِهَتَاهُمَا .. وَيَقِفُ اَلْذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ،

ــ

قال: (ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة)؛ ليحصل الاستقبال للجميع، وأول من فعل ذلك عبد الله بن الزبير، وأجمع عليه من في عصره، ومن بعده.

وقيل: أول من فعله خالد بن عبد الله القسري لما ولي إمرة مكة في أيام عبد الملك بن مروان.

وكان عطاء وعمرو بن دينار ونظراؤهم هناك ولم ينكروا عليه.

ويستحب للإمام أن يقف خلف المقام.

قال: (ولا يضر كونه) أي: كون المأموم (أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح)؛ لأنه لا تظهر به مخالفة فاحشة، ولأن رعاية القرب والبعد في غير جهته تشق.

والثاني - ونسب إلى الشيخ ابن إسحاق الإسفراييني -: أنه يضر كما لو كان أقرب في جهة الإمام.

فلو استقل نفس الركن الذي فيه الحجر الأسود - مثلاً - فهل تكون جهته جهة الباب، أو جهة ما بين الركنين؟ فيه نظر، ويحتمل أن يقال: جهته مجموع الجهتين، لأنه يستقبل هذه بكتفه الأيمين وبعض صدره، وتلك بكتفه الأيسر وبعض صدره.

قال: (وكذا لو وقفا في الكعبة واختلفت جهتاهما)، فيجوز أن يكون وجه المأموم إلى وجه الإمام وظهره إلى ظهره، ولا يمتنع إلا أن يتقدم المأموم على إمامه في جهته خاصة.

قال: (ويقف الذكر عن يمينه) بالغًا كان أو صبيًا؛ لحديث ابن عباس.

فإن أحرم عن يساره .. رجع عن يمينه، ويتحرز من أفعال تبطل الصلاة، فإن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>